الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 58
يشمل الرهن البحرى المرتب على كل السفينة أو جزء منها ، هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك .
وفيما يحص السفينة التي هي قيد الانشاء يشمل الرهن.
البحرى المواد والآلات والمعدات التي يحتوى عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الانشاء .