الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الثاني — ربان السفينة
المادة 584
يحق للربان في حدود ما ذكر في المادة السابقة ، أن يستدين باسم المجهز وأن يعقد باسمه عمليات القرض ، ولكن في الحالة التي تكون فيها هذه العمليات حتمية لتغطية مصاريف تصليح السفينة واتمام عدد أفراد الطاقم أو التموين وحماية الحمولة وبصفة عامة لاستمرار الرحلة وفيما اذا أعلم المجهز ولم يقدم الوسائل والتعليمات اللازمة أو عندما يتضح بأن الاتصالات مع المجهز غير ممكنة .