الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 57
يجب أن يكون الرهن البحرى منشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفينة الذى يجب أن يكون متمتعا بأهلية الرهن، والا عد باطلا .
ويجب أن يحتوى عقد انشاء الرهن على البيانات الضرورية | لتمييز الاطراف المعنيين وشخصية السفينة .
وتحدد كيفيات انشاء الرهون البحرية والمحافظة عليها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير المالية .