أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الأول — التجهيز › الفصل الأول — المجهز
المادة 576
يجوز للمجهز انشاء فروع في التراب الوطني أو في الخارج أو تعيين وكلاء السفن لتمثيله لدى السلطات الادارية المحلية وللقيام باسمه بالعمليات المعتادة والمرتبطة بالرحلات البحرية التي لم يتممها ربان السفينة ويتم انشاء وكالة المجهز بعد المصادقة عليها بمقرر من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية .