الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 567
في حالة الاستعجال، وعندما يتعلق الأمر بالافعال المنصوص عليها في المواد 481 و 482 و 485 و 507 من هذا القانون ، والمنسوبة لشخص أو لعدة أشخاص تابعين لطاقم سفينة أجنبية جاز للسلطة الادارية البحرية المختصة ، دون الاخلال بالتدابير القضائية ، ايقاف السفينة حتى ايداع كفالة مخصصة لضمان تنفيذ العقوبات التي تقوم بتحديد مبلغها .
اذا صدرت عقوبة نهائية ولم يتم تنفيذها ، تصبح الكفالة حقا مكتسبا لمؤسسة اجتماعية تابعة للبحارة وذلك بعد خصم المصاريف والتعويضات المدنية .
ويجوز للسلطة الادارية البحرية أن تأمر بالتدابير المادية لمنع السفينة من المغادرة . وذلك تأمينا لتنفيذ هذه الأحكام .