الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 566
يحق للطرف المتضرر من كل جريمة وجنحة الادعاء كطرف مدنى أمام الجهة القضائية المختصة وذلك طبقا لأحكام التنظيم الجاري به العمل .
وتكون الجهة القضائية المختصة اما محكمة الميناء الذي نزل فيه البحار ، واما المكان الذي اعتقل فيه ، واما ميناء تسجيل السفينة التي أبحر على متنها