الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 563
عندما ترتكب جريمة أو جنحة من طرف الربان أو بالاشتراك معه ، تقوم السلطة الادارية البحرية المختصة ، وفي حالة عدم وجودها ، قائد السفينة الحربية الموجودة بعين المكان وذلك عند ارتكاب الجريمة أو الجنحة خارج القطر الجزائري ، بمجرد علمه بالجرم باجراء التحقيق الأولى وذلك طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية . ثم تحال محاضر التحقيق الى الجهة القضائية المختصة •