أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 561
يتعين على المجهز فسخ عقد العمل البحرى المبرم مع بحار موقوف عن عمله من طرف اللجنة التأديبية وذلك بدون سابق انذار ولا يمكن للمجهز رفض طلب عودة البحار للعمل ثانية في نهاية مدة التوقف عن العمل .