الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 555
يمكن للجنة التأديبية البحرية المختصة النظر من جديد في كل قضية تأديبية محكوم فيها وذلك اذا اتضح أن أحد أحكامها قد صدر على اثر شهادة كاذبة مدلى بها من طرف شاهد أو خبير ، أو تزوير وثائق ، أو على اثر كشف وقائع جديدة من شأنها التأثير في مضمون الحكم الصادر في مادة تأديبية .