الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 553
يعد حكم اللجنة التأديبية البحرية الوطنية والخاص بالعقوبة التأديبية للبحار المتهم ، قطعيا وغير قابل للاستئناف مع مراعاة أحكام المادة 556 أدناه للجمهورية الجزائرية 531 ويجب أن يكون مسببا وأن يحال كتابيا في أجل ثلاثة أسابيع لكل من تبلغ حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية الناظرة في الدرجة الأولى .