الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 548
يجوز للجنة التأديبية البحرية المحلية في الأحوال الاستثنائية ، وعلى اثر طعن مرفوع لديها ، الغاء العقوبة الصادرة من طرف الربان أو المجهز ضد البحار ، اذا رأت بأن هذه الأخيرة تمثل بداهة طابعا من الخطورة مبالغا فيه .
وفي هذه الحالة ، تستطيع اللجنة النظر في الخطأ في الدرجة الأولى ، وحسب الاجراء المنصوص عليه في المواد السابقة