الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 547
يجوز للجنة التأديبية البحرية المحلية التي يرفع اليها الطعن المتعلق بالعقوبة التأديبية الصادرة من الربان أو المجهز ، بعد قبول الطعن ، أن تبرىء البحار المعاقب أو تخفف العقوبة أو تؤيدها .
ان حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية والناظرة في الدرجة الثانية التأديبية ، يكون انتهائيا .