الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 542
يجب أن يكون حكم اللجنة التأديبية البحرية المحلية مسببا ، ويجب أن يوجه كتابيا وفي أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع اعتبارا من يوم قفل باب المرافعة إلى البحار المتهم والى جميع الأشخاص والسلطات المعنية بالقضية .
وفي حالة صدور احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات هو زحط من المادة 470 أعلاه ، عن اللجنة التأديبية البحرية المحلية ، تبلغ أيضا نسخة الحكم الى السلطة الادارية البحرية المختصة والتابعة لجميع الموانىء الجزائرية .