الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 537
تستجوب اللجنة التأديبية البحرية المتهم عن الوقائع المنسوبة اليه وتستمع الى الربان والى المجهز والى الشهود ثم تفحص الوثائق الخاصة بالتحقيق .
تبت اللجنة التأديبية البحرية المحلية ، بعد أن تقوم بالمداولة في القضية المشار اليها بناء على نتائج الجلسة وخطورة المخالفة الماسة بالانضباط ، اما بتبرئة البحار أو بمعاقبته تأديبيا وفقا | للمادة 471 من هذا القانون .