الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 533
يجوز للربان ، حسب نتائج التحقيق وطابع وخطورة الخطأ المرتكب ، تبرئة عضو الطاقم المتهم أو معاقبته تأديبيا بالتوبيخ أو الانذار . واما في حالة اعتبار الخطأ منطويا على خطورة أشد أو أكثر تعقيدا ، يحيل المحضر وأوراق التحقيق المحتملة واقتراحاته الى السلطة الادارية البحرية المختصة بأول ميناء جزائري ترسو فيه السفينة .