الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 532
يقوم الربان باجراء التحقيق عندما يرتكب أحد أفراد الطاقم أثناء الرحلة ، خطأ ماسا بالانضباط .
يستجوب الربان المتهم عن الوقائع المنسوبة اليه ويستمع الى شهود الاثبات وشهود النفى وتحرر نتائج التحقيق في محضر يوقع من طرف الشهود حيث يذكر فيه نوع المخالفة وأسماء الشهود وتصريحاتهم وتوضيحات المتهم .