الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 529
ان الجرائم والجنح التي يرتكبها البحارة أو أي شخص مبحر على متن السفينة ، يجرى البحث والتحقيق فيها ، اما بحكم القانون واما بناء على طلب أي شخص معنى بالأمر ، من قبل :
- السلطة الادارية البحرية المختصة وكل عون مخلف للبحرية التجارية ،
- الأعوان المحلفين للمصلحة الوطنية لحرس الشواطيء ،
- ضباط الشرطة القضائية أو الدرك الوطني ، ربابنة السفن التي ارتكبت على متنها الجرائم والجنح . 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه • الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397