أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الرابع — الاختصاص والاجراءات الفقرة الأولى - السلطات التأديبية والجزائية
المادة 526
تختص اللجان التأديبية البحرية المحلية للنظر في جميع الأخطاء الماسة بالانضباط والمرتكبة من طرف البحارة، وهي تمثل أيضا جهات الطعن للبحارة الذين صدرت ضدهم عقوبة التوبيخ والانذار من طرف الربان أو المجهز .