أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 520
اذا ارتكبت الاعمال الجنحية المذكورة في المواد 476 و 503 و 504 و 508 و 514 و 515 من هذا الفصل من طرف شخص معنوي ، تطبق العقوبة المقررة على الذين تصرفوا فعلا باسم هذا الشخص أو على الذين يمكنهم التصرف بهذه الصفة .
للجمهورية الجزائرية 529