الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 518
اذا صدر حكم بعقوبة الحبس على بحار وخاصة بسبب الابحار بسفينة في حالة ملاحية سيئة أو ترك السفينة في حالة خطيرة بالبحر بلا مبرر أو عدم تنفيذ الأوامر أو تركه مركزا هاما للعمل بلا مبرر ويتعلق بأمن السفينة أو الملاحة وكذلك لأسباب أخرى تعدها المحكمة كدواع خطيرة ، يجوز لهذه الأخيرة أن تصدر على البحار عقوبة تكميلية لمنعه أو توقيفه من ممارسة مهامه على متن السفينة وكذلك عقوبة تكميلية أخرى بحرمانه من ممارسة حقوقه المهنية كبحار