الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 515
كل ربان يقدم على اخراج السفينة من ميناء جزائري بالرغم من الحظر المفروض من طرف السلطة الادارية البحرية أو هيئات التفتيش للامن الملاحى البحرى أو هيئات الجمارك الوطنية ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط