أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 514
كل ربان السفينة أجنبية لم يرفع عند دخول هذه السفينة ميناء جزائريا ، الراية الجزائرية علاوة على رايته الوطنية وذلك بصفة مناسبة للاجراءات البحرية الدولية ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج .