الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 513
كل ربان يخالف الأحكام المتعلقة بالالتزام التالي :
أ - كشف جنسية السفينة للوحدات العائمة التابعة للبحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطيء ، الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 الجريدة الرسمية
ب - رفع الراية عند دخول السفينة للميناء .
ج مسك وحفظ الوثائق المفروضة على متن السفينة ، يعاقب بغرامة من 500 الى 3000 دج .