أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 511
كل ربان السفينة جزائرية لم يرفع على هذه السفينة في البحر الراية الوطنية أو رفع فوق هذه السفينة راية أجنبية ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط