أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 510
كل شخص يرفع الراية الجزائرية فوق سفينة غير مقيدة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن ، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 20.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . •