الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 509
كل شخص ، ولو كان أجنبيا ، مبحر على متن سفينة جزائرية أو أجنبية لم يمتثل للأنظمة أو الأوامر الصادرة عن السلطات البحرية المختصة ، عندما تكون السفينة موجودة في حدود المياه الأقليمية الجزائرية ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة قدرها 20.000 دج .
الفقرة الثالثة - الاعمال الجنحية ضد نظام الملاحة البحرية الجزائرية