الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 49
ان العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو الحقوق العينية الاخرى المترتبة على السفن أو حصصها، يجب أن تثبت تحت طائلة البطلان، بسند رسمي صادر عن الموثق، يتضمن نوع السفن وسعتها ومداخلها ومخارجها وأسماء مالكيها السابقين، وبقدر الامكان، طابع و تاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة ويكون قيدها الزاميا في سجل السفينة ..