الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 499
كل فرد من أفراد الطاقم يتهاون في تنفيذ أوامر رؤسائه ضمن الوضع المحدد في المادة السابقة ويجعل أمن السفينة والاشخاص المبحرين على متنها أو الحمولة في حالة خطر، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 3.000 دج .
وفي حالة الخطأ الخفيف ، تطبق عقوبة تأديبية