الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 497
كل شخص مبحر على متن السفينة يقدم باختياره على افساد المؤمن والمشروبات أو مواد غذائية أخرى عن طريق خلطها بمواد من شأنها افساد نوعيتها ، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 الى 50.000 دج . • واذا تم استعمال مواد ضارة ترفع العقوبة للسجن من 5 الى 10 سنوات وغرامة من 20.000 الى 200.000 دج .
واذا انجر مرض خطير أو وفاة بدون قصد لشخص أو عدة أشخاص رفعت عقوبة الحبس لغاية 5 سنوات. وفي حالة العجز الدائم رفعت العقوبة الى السجن من 10 الى 20 سنة . 528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 497 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج، كلّ ربان لم يمتثل للقواعد المتعلقة بنقل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك الإنساني أو الحيواني كما هو محدد في