الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 494
كل ربان أو ضابط أو فرد آخر من أفراد الطاقم يقوم بطريق الاختلاس بتسجيل وقائع مزيفة أو مخالفة للحقيقة في وثائق السفينة ، يعاقب بالحبس لغاية سنة واحدة وبغرامة من 500 الى 3000 دج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 494 : يعاقب بغرامة مالية من 100.000 دج إلى 600.000 دج، كلّ ربان سفينة جزائرية أو أجنبية يفوق طولها 24 مترا أو تفوق حمولتها 50 طنا خاما ، لا يخبر السلطات المختصة، 24 ساعة قبل دخوله المياه الداخلية الجزائرية، باسم سفينته وعلمها وميناء إرسائها واتجاهها، وعن طبيعة الحمولة المنقولة.
وإذا كانت هذه الرحلة تقل عن 24 ساعة تقلص المهلة المذكورة أعلاه إلى 12 ساعة".