الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثالث — الجنح والجرائم البحرية الفقرة الأولى - الأعمال الجنحية ضد سلامة الملاحة
المادة 483
كل زبان يكون قد أهمل استعمال جميع الوسائل الموجودة لديه الانقاذ الطاقم والمسافرين المبحرين على السفينة المصدومة ، من الخطر ، وخاصة عندما يستطيع القيام بهذه العملية من دون خطر لسفينته وطاقمه ومسافريه ، يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 20.000 دج .
واذا هلك شخص أو عدة أشخاص نتيجة لعدم تنفيذ الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة يقضى عليه بعقوبة الاعدام .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 483 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 20.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى العقوبتين كل ربان أو ضابط أو قائد أو أي عضو آخر من الطاقم تسبب في ارتكاب مخالفة للقواعد التي تنص عليها التنظيمات البحرية أو أي فعل آخر من الإهمال تسبب لسفينته أو لسفينة أخرى في اصطدام أو جنوح أو تصادم مع عائق ظاهر أو معروف ، أو تسبب في عطب للسفينة أو لحمولتها، أو في مساس بالبيئة.
يعاقب على الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، حسب الحالة بالعقوبات المذكورة في المادتين 264 و 442 من قانون العقوبات، إذا تسبب في جروح إنجر عنها عجز كلي مؤقت.
وإذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه قد أسفر عن فقدان السفينة أو أدى إلى جروح إنجر عنها عجز دائم ، تكون العقوبة بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس (5) سنوات.
وفي حالة وفاة شخص أو عدة أشخاص تكون العقوبة بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين ( 20) سنة " .