أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثاني — المخالفات التأديبية
المادة 473
يجوز للجنة التأديبية البحرية أيضا اصدار عقوبة التوبيخ أو الانذار اذا لم يخبر الربان أو المجهز بالخطأ التأديبي الذي ارتكبه البحار