الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثاني — المخالفات التأديبية
المادة 471
لا يعاقب عن خطأ تأديبى الا باحدى العقوبات التالية :
أ - التوبيخ ، ب ج الانذار الشفوى أو الكتابي ، ج الغرامة المالية التي لا تتعدى ثلث القيمة الاجمالية - للراتب الشهري للبحار .
د التأنيب ، ه المنع من ممارسة وظيفة على متن السفينة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر الى عام واحد ،
و - الايقاف عن الخدمة لمدة ستة أشهر بدون راتب أثناء هذه المدة ، ز التنزيل من الرتبة . て العزل ، ط الشطب من سجل رجال البحر .