الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الثاني — المخالفات التأديبية
المادة 469
تعتبر مخالفات لنظام الخدمة على متن السفينة وفي البر :
أ - التهاون في الخدمة الربعية أو الحراسة أو أي خدمة أخرى ، ب العصيان لكل أمر يتعلق بالخدمة وصادر عن موظف أعلى ، ج التغيب عن السفينة بدون رخصة ، د عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالأمن والصحة وشروط العمل وكذلك الحريق ، ه الاتلاف المتعمد للمعدات والأدوات والأشياء المفيدة للملاحة وتحميل وتفريغ البضائع أو سلامة السفينة و الادخال أو القبول المتعمد لأشخاص غير مرخص لهسم بالصعود على متن السفينة ،
ز - الادخال أو القبول المتعمد على متن السفينة لأشياء أو بضائع مذكورة في المادة 423 من هذا الامر ، て السكر على متن السفينة أثناء الخدمة والسكر خارج السفينة اذا انجر عنه فضيحة علنية ، ط عدم مراعاة أنظمة التعاون والمساندة والحياة المشتركة وخاصة عدم الاحترام المتبادل بين أفراد الطاقم والشتم وكذلك الشجار والخصام على متن السفينة ،
ي - كل المخالفات الأخرى الماسة بالأنظمة البحرية الجاري بها العمل