الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الاول — التأديب على متن السفينة الفقرة الأولى - السلطة على متن السفينة
المادة 464
يجب على الربان وجميع الضباط العاملين على متن السفينة الآخرين معاملة مرؤوسيهم أعضاء الطاقم بصفة عادلة ومنصفة ودائما طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
ويجب أن يكون القصر تحت حمايتهم الخاصة والسهر على تكوينهم المهنى والتصرف تجاههم كرب الأسرة المعنى بشؤون أسرته .