الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الاول — التأديب على متن السفينة الفقرة الأولى - السلطة على متن السفينة
المادة 463
يتعين على ضابط الخدمة الربعية أو حراسة الماكينات وضابط اللاسلكي والضباط المسؤولين عن مختلف الأصناف على متن السفينة ، عند القيام بالخدمة الربعية أو الحراسة على متن السفينة ، تنفيذ أوامر ضابط الخدمة الربعية أو الحراسة بالسطح كل واحد منهم في ميدان نشاطاته .