الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الاول — التأديب على متن السفينة الفقرة الأولى - السلطة على متن السفينة
المادة 457
اذا اشتبه في أحد أفراد الطاقم لحمله على متن السفينة بضائع ممنوعة طبقا لاحكام المادة 423 من هذا الكتاب، جاز للربان القيام بالتفتيش .
الأحمد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية يجوز للربان تبعا لنتائج التفتيش ونوع الأشياء المكتشفة وضع تلك الأشياء تحت الحراسة أو حفظها بطريقة أو بأخرى .
للجمهورية الجزائرية 525 غير أن البحار من أفراد الطاقم ، يجب ألا ينفذ أوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الأوامر مخالفة واضحة للتشريع والتنظيم واذا كانت هذه الأشياء تهدد صحة أو حياة الأشخاص المبحرين | الجاري بهما العمل .
على متن السفينة أو سلامتها أو حمولتها أو يمكن أن تؤدى لفرض عقوبات على السفينة من طرف السلطات المختصة ، فللربان الحق في اتلافها