الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثالث — النظام التأديبي لرجال البحر › القسم الاول — التأديب على متن السفينة الفقرة الأولى - السلطة على متن السفينة
المادة 455
لا يرخص باستعمال الاكراه البدني أو الحبس الاحتياطى الا في حالة ما اذا ظهر أو اتضح أن الوسائل الأخرى غير كافية يمكن استعمال الاكراه البدني أو الحبس الاحتياطي في حالة ما اذا كان تصرف أو سلوك شخص مبحر على متن السفينة يشكل تهديدا لنظامها وسلامتها أو يعرقل التنفيذ السليم لالتزامات الربان لا يمكن أن يتعدى الحبس الاحتياطى لشخص على متن السفينة المدة التي تلى وصول السفينة لاول ميناء جزائري أو ميناء البلد الذي ينتمى اليه المحبوس. ويسلم الربان في هذه الموانيء المحبوس للسلطات المختصة مع ارفاق تقرير بحبسه على متن السفينة .