الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم السادس — اعادة رجال البحر الى الوطن
المادة 450
للبحار الذي يحمل جنسية أجنبية وينزل أو يترك في البر أثناء مدة العقد أو في نهايته ، الحق في ارجاعه اما الى بلده واما الى ميناء استخدامه واما الى ميناء مغادرة السفينة وذلك حسب اختياره ، الا إذا تم تحديد ذلك بوجه آخر | في عقد العمل أو اتفاقية لاحقة .
اذا وقع فسخ عقد العمل دون خطأ البحار، تحمل المجهز | مصاريف اعادة البحار الى وطنه