الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثاني — دفتر تسجيل السفن
المادة 44
يتم قيد السفينة في دفتر تسجيل السفن بناء على طلب مالك السفينة استنادا الى تصريحه والوثائق المقدمة وتسجل الضمانات العينية والاعباء الاخرى التي تتحملها وكذلك حدود الحق في التصرف الكلى أو الجزئي | السفينة وكذلك حدود الحقوق المتعلقة بملكية السفينة بالسفينة ،
ز - نوع التخلى عن الحقوق في كل السفينة أو في جزء منها ،
ح - سبب وتاريخ شطب السفينة من دفتر التسجيل .