الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم السادس — اعادة رجال البحر الى الوطن
المادة 449
كل فرد من أفراد الطاقم ينزل الى البر أو يترك في البلاد الأجنبية لسبب ما ، ويكون من جنسية جزائرية وقاطنا بالجزائر ، يحق له أن يعود الى الوطن والنزول في الميناء الجزائرى الذي أبحر منه و ترجع مصاريف اعادة البحار الى الوطن في حالة بقائه في الخارج لأسباب خارجة عن ارادته ، على عاتق المجهز .