الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الخامس — ملابس رجال البحر
المادة 447
يتعين على المجهز أن يقدم مجانا لكل من أفراد الطاقم بدلات للشغل وبدلات للوقاية حسب طابع العمل المتمم على متن السفينة ان تناسق الألبسة وآجال استعمالها وطريقة تسليمها وحفظها والمسؤولية المالية لأفراد الطاقم لارتدائها وتلفها غير الاعتيادي بخطأ من المستعملين ، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .