أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الرابع — سكن البحارة
المادة 445
كل سفينة غير مزودة بطبيب ، يجب أن تجهز بصندوق للأدوية من نوع ملائم ومرفق بتعليمات مفهومة .
ويجب أن يكون طاقم كل سفينة محضرا من طرف المجهز في ميدان الاسعافات الأولى .