الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الرابع — سكن البحارة
المادة 444
يجب أن توزع الأسرة بقدر الامكان بحيث يتم فصل الخدمات الربعية للسفينة وتفادى اقتسام عامل بالنهار ، نفس الحجرة مع من يليه في الخدمة الربعية .
ويجب أن يأخذ المجهز التدابير الوقائية لحماية مسكن الطاقم بتزويده بالنوافذ وفتح التهوية والابواب التي تفتح على السطح وبالناموسيات المناسبة وهذا على متن البواخر الراسية بالموانئ التي يجتاحها البعوض .