أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الرابع — سكن البحارة
المادة 442
كل حجرة وكل مكان للنوم ، يجب أن يهيا ويجهز على شكل حسن بالأثاث وأن تؤمن للساكنين رفاهية معقولة ويجب أن تكون تحت تصرف كل فرد من أفراد الطاقم خزانه و درج مزودان بأقفال لحفظ أمتعته الشخصية