الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الثالث — تموين رجال البحر على متن السفينة
المادة 438
يجب على المجهز أن يؤمن تسيير مخزن للتموين كي يمكن البحارة من المشتريات اليسيرة والحاصة باستعمالهم الشخصى وذلك باستثناء سفن الصيد البحرى وسفن الملاحة الساحلية .
ويسير هذا المخزن وتحدد قائمة البضائع وأسعار بيعها بموجب قرار وزاري مشترك . صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالمالية.