أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الثالث — تموين رجال البحر على متن السفينة
المادة 437
في حالة شكوى المندوب المنصوص عليها في المادة السابقة، يفتح تحقيق من طرف الربان والمجهز أو السلطة الادارية البحرية المختصة يتناول وجوبا الشكاوى المرفوعة، واذا ثبتت المخالفات تعين على المجهز القيام فورا بالتسويات الضرورية .