الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الثالث — تموين رجال البحر على متن السفينة
المادة 436
يحق لطاقم السفينة أن ينتخب مندوبا عنه كي يراقب أثناء الرحلة وفي كل توزيع كميات ونوعية المواد الغذائية الموزعة ومقدار الجراية اليومية وتحضير وتقديم وجبات الطعام .
يحق للمندوب رفع الشكوى لدى الربان أو المجهز أو السلطة الادارية البحرية يعبر فيها عن تذمر أفراد الطاقم من عدم تطبيق شروط تموين السفينة وفقا للانظمة ..