الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الثالث — تموين رجال البحر على متن السفينة
المادة 435
يحدد بقرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ووزير الصحة العمومية، مايلي : 1 مقدار الحد الادنى من الجراية اليومية من المؤونة المقدمة لمختلف أصناف السفن وحسب نوع الملاحة المتممة ،
ب - المبالغ النقدية المقابلة والمنصوص عليها عند الاقتضاء والشروط المطلوبة للاستفادة منها ، ج نظام مراقبة المؤن والارزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لحزن ومعالجة المواد الغذائية للجمهورية الجزائرية 523 وكذلك المطبخ وأى منشأة أخرى مستعملة لتحضير و تقديم وجبات الطعام على متن السفن