الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الثاني — رجال البحر › الفصل الثاني — الالتزامات المتبادلة لرجال البحر والتجهيز › القسم الثالث — تموين رجال البحر على متن السفينة
المادة 434
يجب أن تسلح السفن بالمنشآت والتهيئات والتجهيرات الملائمة لخزن المؤن ومعالجتها وكذلك الماء وتحضير وخدمة المطبخ والمائدة على متن السفينة . : ويجب أن يكون مستخدم و التموين التابعون للمطبخ والمائدة من ذوى الكفاءات المهنية الضرورية المصادق عليها بشهادات رسمية أو شهادات الكفاءة .